الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
272
تحرير المجلة ( ط . ج )
مبنية على استحسانات واعتبارات لا بأس بها بناء على أصول القوم . أمّا عندنا فلا موقع لها أصلا ؛ إذ لا شفعة مع تعدّد الشركاء « 1 » ، مضافا إلى أنّ تلك الوجوه لا تصلح أن تكون دليلا .
--> - ( مادّة : 1015 ) إذا باع من له حقّ شرب خاصّ روضته فقط ولم يبع حقّ شربها فليس للخلطاء في حقّ شربها شفعة . ويقاس الطريق الخاصّ على هذا . راجع الفتاوى الهندية 5 : 171 . ( مادّة : 1016 ) حقّ الشرب مقدّم على حقّ الطريق . فعليه لو بيعت روضة خليطها واحد في حقّ الشرب الخاصّ وآخر في طريقها الخاصّ يقدّم ويرجّح صاحب حقّ الشرب على صاحب حقّ الطريق . انظر : الفتاوى الهندية 5 : 167 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 220 . ( 1 ) ادّعي الإجماع في : الانتصار 450 ، والجواهر 37 : 272 .